العلامة الحلي

239

منتهى المطلب ( ط . ج )

وروى عن عبد اللَّه بن سليمان [ 1 ] ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 1 » أقول : يريد بذلك انّ من يعتقد وجوب الوضوء عليه يكون مبدعا . وكذا روى عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 2 » وفي طريق هذه الرّواية عثمان ، وهو واقفيّ « 3 » . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السّلام ؟ فقال : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده « 4 » إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثمَّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمَّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلَّه ، ثمَّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه » « 5 » . وروى في الحسن ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة » « 6 » ولأنّهما عبادتان من جنس واحد ، فتدخل الصّغرى في الكبرى كالعمرة في الحج .

--> [ 1 ] عبد اللَّه بن سليمان النّخعيّ ، كوفيّ عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال الطَّوسيّ : 265 . « 1 » التّهذيب 1 : 140 حديث 395 ، الوسائل 1 : 514 الباب 33 من أبواب الجنابة ، حديث 6 . « 2 » التّهذيب 1 : 140 حديث 396 ، الوسائل 1 : 514 الباب 33 من أبواب الجنابة ، حديث 9 . « 3 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل 39 . « 4 » وفي المصادر : يديه . « 5 » التّهذيب 1 : 142 حديث 402 ، الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 6 » التّهذيب 1 : 143 حديث 403 ، و 303 حديث 881 ، الوسائل 1 : 516 الباب 35 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .